النجس ما لم يتغير أحد أوصافه (على ما تقدم آنفا في الماء الجاري). (مسألة 160): لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، لاعتصامه بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه، أو ينزح مقدار يزول به التغير إذا امتزج بما يخرج من المادة على الأحوط.
(مسألة 161): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس، إذا كان دون الكر، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع الدفع، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس، كما تقدم آنفا في الماء المضاف. وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا إذا يغير أحد أوصافه (على ما تقدم).
والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا.
مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة و سبعون كيلوا تقريبا، وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة وعشرين شبرا على الأقوى. والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبرا وأحوط منه أن يبلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر.
(مسألة 162): الغسالة " وهي الماء القليل الذي أزيل به الخبث " محكومة بالنجاسة، حتى الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، مثلا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة واحدة - كانت الغسالة محكومة بالنجاسة على الأظهر
مخ ۶۷