المطهرات المطهرات إثنا عشر:
(الأول): الماء المطلق، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ وهو على أقسام: الجاري، ماء الغيث، ماء البئر الراكد الكثير (الكر وما زاد) الراكد القليل (ما دون الكر.) (مسألة 156): الماء المضاف - وهو الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون إضافة، كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا. ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه. ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا: إذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
(مسألة 157): الماء الجاري. وهو ما ينبع من الأرض، ويجري في النهر و نحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون، والطعم، والريح) والعبرة بالتغير بأوصاف النجس. ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس.
(مسألة 158): يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله بالماء الجاري، أو بغيره من المياه المعتصمة، كالماء البالغ كرا، وماء البئر والمطر. والأحوط لزوما مزجه بشئ من ذلك (مسألة 159): المطر حال نزوله في حكم الجاري، فلا ينجس بملاقاة
مخ ۶۶