(مسألة 155): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، و كذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، إذا كان مايعا، واما كان جامدا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه، وأما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة أيضا، ولكنه مشكل، والاحتياط لا يترك في الماء القليل، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا، على الأحوط ولكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن إشكال قوى والاحتياط في الاجتناب عنه حسن، نعم الحكم بنجاسته الماء الملاقي لليد اليسرى هو الأحوط لزوما.
ما تثبت به الطهارة أو النجاسة كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة، وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالنية العادلة، وباخبار ذي اليد، والأظهر ثبوتها باخبار العادل الواحد، بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.
مخ ۶۵