(مسألة 151): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بالنار أو بغير ذلك، و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار، والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
واما العصير العنبي إذا غلا بنفسه وصار مسكرا فإنه بنجس ولا يطهره شئ سوى انقلابه خلا.
وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها.
(مسألة 152): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.
(10) الفقاع، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره.
(11) عرق الإبل الجلالة.
(مسألة 153): عرق غير الإبل الجلالة، من الحيوان الجلال يحكم بنجاسته على الأحوط. ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.
(مسألة 154): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، ولا تجوز الصلاة فيه على الأظهر، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا اشكال في طهارة عرقه. وفي جواز الصلاة فيه.
مخ ۶۴