(مسألة 148): يطهر الميت المسلم بتغسيله، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. وقد تقدم في (ص 48) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله، وإن كان الملاقاة بغير رطوبة.
(5) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك.
(مسألة 149): الدم المتكون في البيض طاهر.
(6، 7) الكلب والخنز البريان بجميع أجزائهما.
(8) الكافر، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، وإن كان من أهل الكتاب، ولكن الأظهر طهارة الكتابي والأحوط ما أفادوه. والأظهر أن الناصب نجس وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد.
قيل من أنكر شيئا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، وكذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزاء بالقرآن. أو أحرقه - و العياذ بالله - متعمدا ولكن لا دليل على نجاسة كل كافر فالأظهر هو الطهارة.
(مسألة 150): لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي و الميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره.
(9) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة، والأظهر طهارة - الاسبرتو - بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره.
مخ ۶۳