(مسألة 147): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها و انكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برؤه من مرضه فيه.
النجاسات وأحكامها النجاسات أحد عشر:
(1، 2) البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل، أو بالعارض كالجلال وموطؤ الإنسان، إذا كانت له نفس سائلة . و لا بأس ببول الطائر وخرئه، وإن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر.
والأحوط الاجتناب ولا سيما من بول الخفاش (3) المني من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة، وإن كان مأكول اللحم.
(4) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها، كالوبر والصوف، والشعر والظفر، والقرن والعظم ونحو ذلك. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالفالول والبثور، والجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك. كما لا بأس باللبن في الضرع، وما في الإنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه، من المادة طاهر.
مخ ۶۲