متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره. نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته، إذا عمل بوظيفته الفعلية، وإن أثم بالتأخير.
(الثانية): أن لا يجد الفترة المزبورة، وكان الحدث متصلا أو بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل، أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، ولا يجوز ان يصلى صلاتين بوضوء واحد نافلتين كانتا أو فريضتين أو مختلفتين هذا ان أمكن اتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء وإلا كما لو كان الحدث مستمرا بلا فترة فيجوز ان يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة. ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل مرضه، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
(الثالثة): أن يكون حدثه بحكم المتصل، ولكن لا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه. والأظهر في هذه الصورة ان يتطهر و يشتغل بالصلاة بعد ان يضع الطهور إلى جنبه فإذا خرج منه شئ جدد الطهارة بلا مهلة وبنى على صلاته بشرط ان لا يأتي بشئ من منافيات الصلاة.
(مسألة 146): يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه، كأن يتخذ كيسا فيه قطن، ويجعل قضيبه فيه. والأحوط الأولى ان يغسل قضيبه قبل كل صلاة.
مخ ۶۱