الصلاة مع احتمال التمكن في الوقت، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة 143): إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى، ثم دخل وقت صلاة أخرى، ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ولم يحتج إلى تيمم آخر، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت أعادها. نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة 144): إذا صلى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت صلاته، ولا تجب إعادتها.
(مسألة 145): إذا تيمم المجنب لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر، لم ينتقض تيممه من حيث الحدث الأكبر، وانما يصبر محدثا بالأصغر، فيجب الوضوء ومع عدمه لزمه التيمم بدلا عنه، وكذلك لو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ثم أحدث بالأصغر.
دائم الحدث من استمر به البول أو الغائظ أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة
مخ ۶۰