اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع.
(مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:
(1) أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(2) إباحة ما يتيمم به.
(3) طهارته على الأحوط.
(4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد. نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.
(5) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى.
(6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط الأولى.
(8) النية على تفصيل مر في الوضوء.
(9) الترتيب بين الأعضاء " على ما مر ".
(10) الموالاة. والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.
(11) المباشرة مع التمكن منها.
(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة. نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينقص تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك إذا كان عذره باقيا.
(مسألة 142): لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. والأظهر عدم لزوم تأخير التيمم و
مخ ۵۹