يقضيها خارج الوقت وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء ولا القضاء.
(مسألة 137): إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين (مسألة 138): لا بأس بالتيمم أبا لأرض الندية. والأولى أن يتيمم باليابسة مع التمكن (مسألة 139): لا يجوز التيمم بالرماد ولا بغيره، مما لا يكون من الأرض، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.
كيفية التيمم وشرائطه (مسألة 140): يجب في التيمم أمور (1) ضرب باطن اليدين على الأرض، والأظهر أن يكون ضربهما دفعة (2) مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا.
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى. والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل. والأحوط أن يضرب بيده مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن
مخ ۵۸