(3) أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه ضرر أو حرج، ويندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان، أو مرضه الموجب لتضرره به، أو وقوعه في حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، وينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية.
(الخامس): ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة، لا تتحمل عادة ومن هذا القبيل ما إذا كان - في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة.
(السادس): ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله.
(السابع): ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها.
(الثامن): ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها.
(التاسع): ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معا. فإن الأظهر في هذه الصورة ان له أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم، كما أن له استعماله في رفع الحدث.
ما يصح به التيمم بجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلك أرض الجص والنورة، والأولى تقديم التراب على غيره مع الامكان. وإذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار، وإذا تعذر الغبار تيمم بالطين.
وإذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة، ثم
مخ ۵۷