(3) أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا بأس بما يكون ممزوجا به. و الأحوط أن يكون حريره أقل من خليطه. وأن لا يكون الكفن مذهبا، ولا من الجلد، وإن كان مما يحل أكله. والأحوط ان لا يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه من وبره وشعره.
وكل هذه الشروط " غير الإباحة " يختص بحال الاختيار. ويسقط في حال الضرورة. فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. فإذا انحصر في واحد منها تعين.
(مسألة 108): الشهيد لا يكفن " بل يدفن بثيابه " إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.
(مسألة 109): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، وينبغي أن تكونا من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف " الصفصاف " أو الرمان، وتكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام.
الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم " وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته " ويكفي فيه المسمى، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية. ويشترط في الكافور إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.
مخ ۴۳