(مسألة 110): الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء.
(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج، فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة 112): التحنيط واجب كفائي، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره. وقد مضى تفصيله في المسألة (89).
الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا، ووجوبها كفائي، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).
(مسألة 113): إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين و يستجب على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا.
(مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الأظهر.
(مسألة 115): يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصيانا، أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.
مخ ۴۴