(مسألة 105): يخرج المقدار الواجب من الواجب من الكفن من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء، وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت، وأجرة حفر القبر، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا، أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة، وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كانت الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
(مسألة 106): كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها، و الأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه. وكذلك إذا أوصت به من مالها.
(مسألة 107): تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن، بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. والأولى أن يكتب على خرقة، و توضع على رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.
شروط الكفن يعتبر في الكفن أمور:
(1) الإباحة.
(2) الطهارة. فلا يجوز التكفين بالنجس، حتى لو كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة على الأحوط.
مخ ۴۲