يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء.
(مسألة 102): الأظهر قصد القربة في التغسيل. ولا يجوز على الأحوط أخذ الأجرة عليه. ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، أو أن يكون التغسيل بقصد القربة، ويكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك.
(مسألة 103): إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية، أو من الميت وجب تطهير الموضع، ولا تجب إعادة الغسل.
تكفين الميت يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وإزار.
والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين، والواجب في الأزار - طولا - أن يستر جميع البدن، ويشد طرفاه، و - عرضا - أن يقع أحد جانبيه على الآخر والأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته، وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع، وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
(مسألة 104): لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه، ويجوز دفنه حينئذ عاريا.
مخ ۴۱