بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر منها، وكذلك إذا تجاوز المجموع العشرة. والأولى مراعاة الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة في الصورة الأولى بالجمع بين تروك الحائض وإفعال المستحاضة وكذلك في المقدار المتمم للعادة في الصورة الثانية.
(مسألة 54): إذا تجاوز الدم أيام العادة فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة " على ما يأتي بيانه " وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار يوما فيوما إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة).
فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض وان تجاوز فتجعل عادتها حيضا والبقية استحاضة.
(مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة، ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض والباقي استحاضة. والنقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
(مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض
مخ ۲۵