الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلا.
المبتدئة: هي التي ترى الدم لأول مرة.
المضطربة: (ويطلق عليها المتحيرة أيضا) هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
الناسية: هي التي كانت لها عادة ونسيتها.
أحكام ذات العادة (مسألة 51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض، و على هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها في أيام الدم من الصلاة.
(مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا، وإن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. وإن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة.
(مسألة 53): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع العشرة كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، سواء كان ما
مخ ۲۴