وما كان في طرفيها استحاضة مثلا، إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين واستمر بعد العادة بصفة الحيض إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا. وإذا استمر إلى اليوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة. وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان الدم بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.
(مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.
(مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - و ما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة إلا ما كان في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بخصوصه.
(مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه. وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والاتيان بالعبادة وإلا فلا.
مخ ۲۶