المضاف المشتبه به ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.
(5) أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في إزالة الخبث، ولو كان طاهرا - كماء الاستنجاء - (6) طهارة أعضاء الوضوء على الأحوط، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها. نعم لا تعتبر في الارتماسي منه في المعتصم.
(7) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم.
(مسألة 28): يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة، وإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به بأخذ الماء منه بطل وضوءه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به. فلو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال بل الأظهر البطلان، ولو توضأ بالاعتراف منه دفعة أو تدريجا والصب على الموضع فالأظهر صحة الوضوء.
(8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا والأوجب التيمم على تفصيل يأتي.
مخ ۱۴