شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور:
(1) النية بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2) طهارة ماء الوضوء.
(3) إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمها المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف أن يجتنب جميع أطرافها من دون أن يلزمه محذور كحرج أو ضرر.
(مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره و لم يكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم.
(مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجا في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، ولكن الأظهر فيه البطلان، ويحتاج معرفة وجهه إلى دقة وتأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب.
(مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.
(4) إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم
مخ ۱۳