(9) الترتيب، بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليميني، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ولا يعتبر الترتيب في مسح الرجلين فله ان يقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى وان يمسحهما معا، نعم لا يجوز تقديم مسح اليسرى، ويجب مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.
(10) الموالاة، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(11) المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك و مع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ.
(مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث. ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الأتية، ومن شك أثناءها قطعها وأعادها بعد الوضوء.
(مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
مخ ۱۵