284

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

ومعه أخوه، فقال أخوه: وصيتي على مثل وصيتك؟ فقال: ليس ذا بشيء.

وسمعت أحمد، سئل عنها أيضا، فقال: ما أدري، ثم قال أحمد للسائل: من ورثه؟ قال: أنا، قال: فأنفذها.

1377 -

سمعت أحمد، " قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوت منها أن تصدق بخمس مائة درهم، فتصدق بها عني، ألا يكون هذا نقضا لوصيته؟ قال: لا، قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضا، هذا معنى قول أحمد والمسألة ".

باب: ما يلزم الوصي

1378 -

سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق هذا الموصى وصايا، أيلزم الرجل؟ قال: لا يلزمه إلا ما أوصى به إليه ".

باب: نظر الوصي للورثة

1379 -

سمعت أحمد، " سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرا لهم فهو جائز، قيل لأحمد: فعلى الأكابر؟ قال أحمد: إذا كان ممن يؤنس منه رشدا، يعني: عندي فلا، قيل: فعلى الموصى له يقسم له من غير أن يحضر؟ قال: نعم، هو بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح،

ناپیژندل شوی مخ