د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
قيل لأحمد: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال: إذا كانت له بينة «.
سمعت أحمد،» سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال: لا، فإن ربح فالربح لليتيم «.
سمعت رجلا،» سأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مالا، فجاء رجل فادعى قرابته؟ فقال أحمد: لا يعطيه، إلا أن يقيم البينة، فقال: ليست له بينة، كيف أصنع؟ قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه، قال: ليس لنا قاض؟ قال: إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق به «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، فقال بعض بنيه: لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال: يقتسم بقية الورثة، ويوقف سهمه، قيل لأحمد: فتطيب لهم القسمة؟ قال: يعدلون فيه فنعم ".
سمعت أحمد، " وسئل عن رجل أوصى إلى رجل، وأقر له أن لفلان ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة، قال: قد أقر به للوصي؟ قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه، قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا «.
قلت لأحمد» قال سفيان لا يسلم الوصي اليتيم إلى
ناپیژندل شوی مخ