د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
«.
أبواب الوصايا النفقة على الورثة
سمعت أبا عبد الله،» سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية ، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ ! «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارا، ينفق عليهم؟ قال أحمد: نعم، قلت: لا يضمن؟ قال: لا.
قيل لأحمد: يقضي دينه؟ قال: لا، النفقة على الصبيان ضرورة «.
سمعت أحمد،» سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟ قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام ".
قلت لأحمد " رجل كتب وصيته وختمها، فقال: اشهدوا على ما فيها، أتجوز؟ قال: لا حتى يقراها، قلت: فلم يقراها، لا تجوز؟ قال: لا أدري ".
سمعت أحمد، سئل عن رجل كتب وصيته واشهد عليها
ناپیژندل شوی مخ