د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
سمعت أحمد، سئل " إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال: ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجال فهو للرجال، وما بقي تحالفا عليه ".
قال أبو داود: أشك في تحالفا، كيف قاله أحمد؟ ! وإلا فهو بينهما نصفان، قيل له: فإن كان زوجها مملوكا؟ قال: الحر والمملوك فيه سواء.
سمعت أحمد، " سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض، ثم صح، ثم مات؟ قال: لا ترثه، يروى في ذلك عن أبي بن كعب: لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرا «.
سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته واحدة ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟ قال: لا، وهو صحيح «.
سمعت أحمد، سئل» إذا قال الرجل لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وهو صحيح، فجاء رأس الشهر وهو مريض، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟ قال: نعم، إذا وقع الطلاق، وهو مريض ترثه ".
مخ ۲۴۹