244

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

باب: الأمة ذات الزوج

سمعت أحمد، " سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوج، أيكونا على نكاحهما، قال: نعم ".

قلت لأحمد: حديث بريرة فيه حجة؟ قال: كيف يكون حجة، وهو يرويه ابن عباس، وهو يقول: بيعها طلاقها، وابن مسعود، يقول: طلاقها، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذه الآية التي في أوطاس قبل بريرة، أو بعد، ليس فيها حجة.

سمعت أحمد، يقول: كان أبو سعيد، يقول: نزلت في سبي أوطاس، وكان ابن مسعود رحمه الله، يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.

سمعت أحمد، " سئل عن رجل اشترى جارية، فقالت: لي زوج؟ فقال: هي عليك حرام ".

سمعت أحمد، يقول: «إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد» .

باب: الأيمان على الحيض

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، وهذه معك لامرأة أخرى، فقالت: حضت، قال: من ساعتها أو بعد ساعة؟ قال: تطلق هي، ولا تطلق هذه حتى تعلم، قال أحمد: لأنها مؤتمنة على نفسها، فلا يجعل طلاق هذه بيدها ".

مخ ۲۴۸