246

د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

پوهندوی

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية، مصر

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

ژانرونه

حنبلي فقه

قيل لأحمد: " إذا قال لها: إذا كان صلاة الظهر فأنت طالق، فجاء صلاة الظهر، ثم مات؟ قال: إن جاءت صلاة الظهر وهو مريض ترثه، فقد يموت الرجل فجأة «.

سمعت أحمد، قال» إذا قال، وهو صحيح: إذا قدم فلان فأنت طالق، فقدم وهو مريض، ثم مات، ورثته، لأن الطلاق وقع وهو مريض «.

سمعت أحمد، قال» إذا اختلعت من زوجها في مرضه، قال: من الناس من يقول: ليس لها شيء، لأنه جاء من قبلها ".

باب: الحنث في الوطء

سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال لامرأته: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، أو قال لجاريته: إن وطأتك فأنت حرة، فوطئها، فلما التقى الختانان ذكر، فتنحى عنها؟ قال: قد حنث ".

باب: اليهودية تسلم

سمعت أحمد، قيل له " يهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قال: يفرق بينهما ".

قيل لأحمد: لم يكن من يفرق بينهما، فاعتزلته وانقضت عدتها، أتزوج؟ قال: فيه اختلاف.

مخ ۲۵۰