الركوع والسجود وغيرهما.
(وأعلم أنها) أي الصلاة اليومية؛ بقرينة ما تقدم من قوله: (واليومية واجبة)، ثم قوله: (ومستحل تركها كافر)، ثم قوله: (وفيها ثواب جزيل). ولعدم صحة استثناء الحائض والنفساء من جميع أفراد الصلاة الواجبة، إذ الجنازة لا يشترط فيها الطهارة فتجب عليهما، ومثلها الجمعة فإنها لا تجب على المرأة مطلقا ولا على المسافر ونحوه على بعض الوجوه.
ويحتمل- على بعد- عوده إلى الصلاة المعرفة؛ لاشتراك أفرادها في هذا المعنى، فإن صلاة الجنازة واجبة في الجملة، وكذلك الملتزم بالنذر وشبهه واجب عينا على من التزم به ممن جمع الوصفين، وتوقف وجوبها مع ذلك على اجتماع شرائط الالتزام كتوقف وجوب غيرها من الصلوات على حصول أسبابها ونحوها.
ويضعف بما مر إن جعلنا إطلاق الصلاة على الجنازة على طريق الحقيقة، كما هو الظاهر من مذهب المصنف، وسيأتي ما فيه.
ولعل تخصيص اليومية بالذكر لمزيد شرفها كما خصها سابقا، ولعدم انتظام دخول جميع الأقسام إلا بتكلف، بخلاف اليومية فإنها (تجب على كل بالغ عاقل)، سواء كان ذكرا أم أنثى، ودخولها في العبارة ليس بالتبعية بل لاشتراك الوصف هنا بين المذكر والمؤنث، ولا يشترط حصول الوصفين في جميع وقت العبادة المؤقتة، بل يكفي حصولهما في بعض الوقت إذا أدرك من أوله أو وسطه قدر الصلاة وشرائطها التي ليست حاصلة له، أو من آخره قدر ركعة مع الشرائط المفقودة.
(إلا الحائض والنفساء)، فلا تجب عليهما الصلاة في حال الحيض والنفاس، بل تحرم عليهما ما دامتا كذلك، فإذا زال وقد بقي من الوقت ولو قدر الطهارة وركعة- كما تقدم- وجبت، وكذا لو عرضا بعد أن مضى من أول الوقت مقدار الصلاة بعد الشرائط.
(ويشترط في صحتها)، أي اليومية وإن كان غيرها أيضا كذلك؛ لئلا يلزم اختلاف مرجع الضمائر وهو مستهجن، (الإسلام)، فلا تصح من الكافر ما دام على كفره
مخ ۳۳