إجماعا، ولامتناع تقربه على الوجه المعتبر شرعا، ولا فرق بين الكافر المعطل وغيره.
واعلم أنه كما يشترط في صحتها الإسلام كذا يشترط الإيمان، وهو التصديق القلبي والإقرار اللساني بالمعارف الآتية، فلا تصح عبارة المخالف وإن حكم بإسلامه، وسيأتي التنبيه على اشتراط الإيمان أيضا في عبارة المصنف بقوله: (فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له) (1).
وتحقيق المقام يقع في موضعين:
أحدهما: إثبات المغايرة بين الإيمان والإسلام
، والمراد بالإسلام: الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا، فهو أعم من الإيمان.
ومما يدل على التغاير بينهما قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، (2) نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهو دال على التغاير.
واحتج على اتحادهما بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهو دال على التغاير.
واحتج على اتحادهما بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (3)، حيث استثنى المسلمين من المؤمنين، وهو دال على الاتحاد.
وأجيب بأن الاستثناء المتصل يقتضي تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المستثنى، لا في كل فرد، والحال هنا كذلك فإن الإسلام لما كان أعم من الإيمان كان مشتركا بينهما، فصح تسمية المؤمن مسلما واستثناؤه منه، فلا دلالة حينئذ فيها على الاتحاد، وتبقى دلالة الأولى على التغاير خالية عن المعارض. (4).
وذهب بعض الشارحين إلى أن اعتقاد الأصول الآتية التي من جملتها الإمامة هو
مخ ۳۴