244

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

واعلم أن (صحيحا) في العبارة حال من المضاف إليه، وهو الضمير في (نفسه) وسوغ مجيء الحال من المضاف إليه كون المضاف جزء من المضاف إليه، والعامل فيه المصدر، وهو الإسماع. وقد نبه بجعل أقل السر ما ذكر على خلاف ما تضمنته رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما» (1) فإنها محمولة على من صلى مع قوم يتقيهم.

[السابع: تقديم الحمد على السورة]

(السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس) بأن قدم السورة على الحمد (عمدا بطل) فعله، وهو الصلاة؛ للنهي المقتضي له. وكان الأولى تأنيث الضمير؛ ليعود على الصلاة جريا على القاعدة، ولإيهامه عدم بطلان الصلاة حيث عدل عن ضميرها، وخالف الباب المطرد.

وقوله (عمدا) وقع منصوبا على الحال، وهو جامد بتأويل عامدا، أو على طريق النادر من مجيئه غير مشتق، والجاهل عامد.

(و) لو قدمها عليها في حالة كونه (ناسيا) لم تبطل الصلاة، بل (يعيد على الترتيب) بأن يقرأ السورة خاصة؛ لوقوع الحمد أولا بعد أن كانت ثانيا. ويحتمل إعادتهما معا، كما هو ظاهر العبارة وفتوى المصنف في غير الرسالة (2).

[الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]

(الثامن: البسملة في أول الحمد و) أول (السورة) عدا سورة براءة، وهو إجماع (فلو تركها عمدا بطلت) الصلاة؛ لعدم الإتيان بجملة ما يجب في القراءة عمدا، فإنها آية من كل سورة عدا ما ذكر. والجاهل كالعامد، أما الناسي فيعيدها وما بعدها إن ذكرها قبل أن يركع، كما لو نسي آية غيرها، وكذا القول في جميع الأبعاض.

[التاسع: وحدة السورة]

(التاسع: وحدة السورة) بأن لا يقرأ في الركعة الواحدة بعد الحمد إلا سورة واحدة، (فلو قرن) بين سورتين فصاعدا، بأن قرأ أكثر من سورة عمدا (بطلت) الصلاة (في قول) للنهي عنه في بعض الأخبار (3). ونسبته إلى القول يشعر بتوقفه فيه، وقد اختار

مخ ۲۵۱