243

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

موضع لا يسمعها الأجنبي، فإن تعذر تعين عليها الإخفات، كان أولى.

واعلم أن الشارح المحقق (رحمه الله) ذكر في بعض تحقيقاته أنه يجب قراءة (الأولتين) في هذه ونظائرها باليائين المثناتين من تحت؛ لأنها تثنية (أولى) لا (أوله)، لأن أوله غير مسموع (1). وما ذكره أغلب، إلا أنه غير لازم، وقد وجدت في كلام بعض المعتمدين (اولة) ومنهم الشيخ أبو جعفر الطوسي في أصل التهذيب بخطه (رحمه الله) في مواضع كثيرة (2).

(وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب) من القارئ مع صدق اسم الجهر عليه عرفا، فإن السر قد يسمع كذلك مع عدم صدق اسم الجهر عليه، وأكثره أن لا يبلغ العلو كثيرا.

(و) أقل (السر) بالجر عطف على الجهر (إسماع) القارئ (نفسه) في حال كونه (صحيحا، وإلا) يكن الغير صحيحا قريبا، بأن انتفيا معا، أو أحدهما فقط بالنسبة إلى الجهر عليه، أو لم يكن المصلي صحيح السمع بالنسبة إلى الإخفات خاصة، فإسماع نفسه، أو الغير (تقديرا) بأن يقدر أنه لو كان صيح السمع لا مانع له منه لسمع، أو أن الغير لو كان كذلك لسمع، أو لو كان حاضرا، وأكثر السر أن لا يبلغ أقل الجهر.

فالتحقيق أنهما كيفيتان متباينتان تباينا كليا، فلا يجتمعان في مادة؛ لأن التفصيل المدلول عليه من النصوص بالنسبة إلى محل الجهر والإخفات قاطع للشركة، فلو اجتمعا في مادة أمكن القراءة في جميع الصلوات بوجه واحد، وهو ما تصادقا عليه. وهو باطل بالنص (3)، والإجماع الذي نقله الشيخ (4) فيه المقبول بخبر الواحد.

فلا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد (5)، كما لا عبرة بكلام بعض المتأخرين حيث زعم أن أكثر السر أقل الجهر (6).

مخ ۲۵۰