245

مقاصد علیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرونه

شعه فقه

في غير الرسالة الكراهة (1)، وهو أجود.

وفي حكم القران بين السورتين تكرار الواحدة، بل تكرار الحمد، فتبطل به الصلاة أو يكره على الخلاف. وكذا قراءة بعض السورة؛ لوجود المعنى في الجميع، وشمول النص له، هذا كله إذا لم ينو بالزائد الوجوب، وإلا بطلت؛ لزيادة الواجب في غير محله وإن قلنا بالكراهة لو لا ذلك.

وقد استثنى الأصحاب من ذلك الضحى وألم نشرح (2)؛ لدلالة أخبارنا على كونهما في حكم السورة الواحدة (3)، وكذا الفيل والإيلاف (4). فلا بد من قراءتهما معا إن اختار ذلك، ويجب الترتيب بينهما كما ذكر، والبسملة بينهما على أصح القولين.

[العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]

(العاشر: إكمال كل) واحدة (من الحمد والسورة، فلو بعض) فيهما أو في أحدهما (اختيارا، بطلت) الصلاة إن لم يتدارك في موضعه. واحترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، فإنه جائز في الحمد والسورة.

أما الحمد فبأن لا يحسن إلا بعضها مع ضيق الوقت عن التعلم وعدم إمكان الائتمام، فيقرأ ما يحسنه. والأصح وجوب التعويض عن المجهول بقدره من غيرها إن أحسن، وإلا كرره بقدرها، وكيف كان فأصل التبعيض حاصل وإن اتفق له بدل. ومن الضرورة المسوغة لتبعيضها أيضا الاقتداء بالمخالف، ثم يركع قبل أن يفرغ الناس من الحمد، فإنه يباح له الركوع معه ويسقط عنه الباقي.

وأما السورة فيجوز تبعيضها للتقية، والمرض الذي يشق معه إكمالها، وضيق الوقت عنه، والحاجة التي يضر فوتها مع عدم إمكان الجمع بينهما، والتخلف عن الرفقة التي يضطر إليها، ونحو ذلك، ولو لم يمكن قراءة بعض السورة اقتصر على الفاتحة.

[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

(الحادي عشر: كون السورة) المقروءة بعد الحمد (غير عزيمة) فتبطل الصلاة بمجرد

مخ ۲۵۲