مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
أما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير، فيبني على أن النهي مع خروجه عن جزء الصلاة وشرطها هل يفسد الصلاة أم لا؟ وله تحقيق في موضع آخر.
[المكان بأي معنى فسر يعتبر فيه أمران]
(و) إذا تقرر ذلك، فالمكان بأي معنى فسر (يعتبر(1)فيه أمران):
[الأول: كونه غير مغصوب]
(الأول: كونه غير مغصوب) بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا كالإذن في الكون أو الصلاة فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك قرينة تشهد بعدم كراهة المالك للصلاة فيه وإن لم يكن معروفا، كما في الصحاري الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك، والأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات (2) والخانات والأرحبة.
ولو علم الكراهة من صاحب الصحراء ونظائرها امتنعت الصلاة، ولو جهل بني على شاهد الحال. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه؛ لإمكان شهادة الحال من الولي، إذ لا بد من وجود ولي ولو أنه الإمام (عليه السلام).
وإنما يكون عدم الغصب في المكان شرطا، بحيث تبطل الصلاة في المغصوب، مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم. ومع الاختيار فلو جهل الغصب صحت صلاته؛ لاستحالة تكليف الغافل.
وكذا لو كان مضطرا كالمحبوس فيه، ومن يخاف على نفسه الضرر بخروجه منه، وفي ناسي الغصب أوجه يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة، كادعاء الاستئجار كذبا، وإخراج روشن (3) أو ساباط (4) في موضع يمنع منه.
والفرق بين غصب العين والمنفعة في صورة دعوى الاستئجار مع أنه مستلزم للتصرف في العين، أن غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع يد المالك عنها
مخ ۱۸۳