مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
عدوانا، بخلاف غصب المنفعة بدعوى الاستئجار والوصية بها، فإنه وإن كان يتصرف في العين، لكنه لا يمنع المالك من الانتفاع بها على وجه لا ينافي دعواه كالبيع والهبة.
ولا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره، حتى الصحاري المغصوبة وإن كانت الصلاة فيه جائزة قبل الغصب عند أكثر الأصحاب (1)، خلافا للمرتضى (رحمه الله) حيث جوز الصلاة في الصحاري لغير الغاصب؛ استصحابا لما كان عليه قبل الغصب (2).
ويلحق بالصلاة كل ما ناسبها من الأفعال التي من ضرورتها المكان وإن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة، وأداء الزكاة، وقراءة القرآن المنذورة.
أما الصوم في المكان المغصوب فقطع العلامة بجوازه فيه؛ لعدم كونه فعلا (3)، فلا مدخل للكون فيه.
ويمكن تأتي الكلام فيه باعتبار النية، فإنها فعل يتوقف على المكان كالقراءة وإن افترقا بكون أحدهما فعل القلب والآخر فعل اللسان، وعلى تفسيره بأنه توطين النفس على ترك المفطرات، فجميعه فعل محض.
وقد ناقش المحقق في المعتبر في إلحاق الطهارة بالصلاة، فارقا بينهما بأن الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها، بخلاف الصلاة (4). واللازم من ذلك الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة؛ لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها.
وأجاب المصنف بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون، وهو منهي عنه، فيفسد (5).
(و) كذا يعتبر في المكان (طهارته) لا مطلقا، بل على وجه مخصوص.
مخ ۱۸۴