مقاصد علیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرونه
[المقدمة الخامسة: المكان]
(المقدمة الخامسة: المكان) الذي يصلي فيه وهو الفراغ الذي يشغله المصلي بالكون فيه، أو يستقر عليه بواسطة أو وسائط.
وبالجمع بين القيدين يمتاز عما اصطلح عليه المتكلمون من معناه، وبالقيد الأخير يمتاز عن معناه المشهور بينهم، فالمكان الشرعي أعم منه (1).
وقد يطلق شرعا على ما يلاقي بدنه وثوبه، كما يقتضيه قولهم: يشترط طهارة المكان، والظاهر أن إطلاق المكان على هذا المعنى مجاز لا حقيقة؛ لئلا يلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط والثوب المغصوبين وغيرهما ولو في حال من الأحوال بحيث لا يستلزم التصرف فيه.
وربما أطلق بعض الأصحاب المكان على هذا المعنى أيضا، وأبطل الصلاة فيما ذكر (2)، وهو يناسب تعريف المكان على بعض مصطلحات الحكماء، كما فسروه بأنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي.
وعلى كل تقدير، فصلاة المصلي تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة، مع إباحة مكانهما وعدم المماسة لهما، صحيحة من حيث المكان.
مخ ۱۸۲