كأخذ رفع مع وقف جائي ... قيل رواية مع الإفتاء إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا أو رفعه بعضهم ووقفه بعضهم فاختلف أهل الحديث فيه هل الحكم لمن وصل ورفع أو لمن أرسل ووقف أو للأكثر أو للأحفظ على أربعة أقوال تجدها مشروحة في فتح المغيث للعراقي302 واختار الناظم تقديم الوصل على الإرسال لأن الوصل زيادة فتقبل من صاحبها إذا كان ثقة لأنه حفظ ما لم يحفظه غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .303 ومثل الناظم لتقديم الوصل بحديث أبي موسى "لا نكاح إلا بولي..."304 وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعى فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة - وهو تابعي - عن النبي صلى الله عليه آله وسلم مرسلا. ورواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه موصولا، فحكم الإمام البخاري لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة.305
وأما بالنسبة للرفع والوقف فإن كان من ثقتين أو أكثر فلا يختلف عما سبق، وإن كانا من راو واحد كأن يرفعه في وقت ويقفه في أخرى أو يرفعه في مسألة ويقفه في أخرى فبعضهم قال نأخذ بالرفع لأنه حين الوقف ساكت وعند الرفع متكلم فلا يقضي سكوته على كلامه. وقيل يحمل المرفوع على أنه روايته والموقوف على أنه فتواه. والعلم عند الله تعالى.
المحكم ومختلف الحديث والمنسوخ
إن سلم الحديث من معارض ... فمحكم أو لا فجمع ارتضي
220 إن لاق أو لا فالأخير ناسخ والغير منسوخ بنقل راسخ
مخ ۸۸