وقال ابن العربي: (قال علماؤنا: هذا القول - يعني الأول - من لطيف الفصاحة، لأن تقديره: فأفطر فعدة من أيام أخر .... وقد عزي إلى قوم: إن سافر في رمضان قضاه، صامه أو أفطره ....، وجزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي [فأفطر]، وقد ثبت عن النبي ﷺ: " الصوم في السفر " قولًا وفعلًا) (^١)، وعلى هذا فالراجح القول الأول لقوة أدلتهم وإمكان الجمع بينها وبين أدلة القول الثاني، وهو الذي عليه عامة العلماء.
قال الشافعي: (وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة، ولم أعلم مخالفًا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة، وقد تنزل الآيتان في السورة مفترقتين فأما آية فلا ; لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معًا لا مفترقة، فدلت سنة رسول الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصًا لهما لئلا يُحرَجا إن فعلا؛ لأنهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالين شهر رمضان؛ لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله ﷺ) (^٢).
(^١) أحكام القرآن ١/ ١١٢.
(^٢) أحكام القرآن ١/ ١٠٧، اختلاف الحديث له ص ٤٩٢.