240

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

حد الحرابة:
٦٤٤- وَقَالَ تَعَالَى فِي اَلْمُحَارِبِينَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اَلْمَائِدَة: ٣٣.
٦٤٥-وَهُمُ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى اَلنَّاسِ، وَيَقْطَعُونَ اَلطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ بِنَهْبٍ أَوْ قَتْلٍ.
أَ- فَمَنْ قتل وأخذ مالاص: قُتِلَ وَصُلِبَ،
بِ- وَمَنْ قَتَلَ: تَحَتَّمَ قَتْلُهُ،
جـ- وَمَنْ أَخَذَ مَالًا: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَرِجْلُهُ اَلْيُسْرَى،
دُ- وَمَنْ أَخَافَ اَلنَّاسَ: نُفِيَ من الأرض١.

١ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص١٢٠": أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
حد البغاة
...
اَلْبُغَاةِ
٦٤٦- وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اَلْإِمَامِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ: فَهُوَ بَاغٍ.
٦٤٧- وَعَلَى اَلْإِمَامِ: مُرَاسَلَةُ البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه

1 / 243