239

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

٦٤١- فإن عاد حبس.
٦٤٢- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ المائدة: ٣٨.
* وعن عائشة-﵂ مرفوعًا: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعدًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.
٦٤٣- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن٢.

١ أخرجه البخاري "٩٦/١٢"، ومسلم "١٦٨٤".
٢ أخرجه مالك في الموطأ "٣٢"، والشافعي في المسند "٢٧٥"، وأحمد "٤٦٣/٣"، والدارمي "١٧٤/٢"، وأبو داود "٤٣٨٨"، والترمذي "١٤٤٩"، والنسائي "٨٧/٨"، وابن ماجه "٢٥٩٣"، وابن حبان "موارد ١٥٠٥"، والبيهقي "٢٦٣/٨".
قال الحافظ في التلخيص: "٧٣/٤": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص ١٢٠".

1 / 242