241

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

خپرندوی

دار الوطن

ژانرونه

مما لا يجوز، وكشف شبههم.
٦٤٨- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ١ إِذَا قَاتَلُوا١.
٦٤٩- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
٦٥٠- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف٢ ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
٦٥١- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
٦٥٢- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
٦٥٣- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.

١ ليست في: "ب، ط".
٢ في "ب، ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.
بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ
٦٥٤- وَالْمُرْتَدُّ هُوَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلَامِ إِلَى اَلْكُفْرِ، بفعلٍ أَوْ قولٍ أَوْ اعتقادٍ أَوْ شَكٍّ.
٦٥٥- وَقَدْ ذَكَرَ اَلْعُلَمَاءُ- رَحِمَهُمُ اَللَّهُ-تَفَاصِيلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ اَلْعَبْدُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ، وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى جَحْدِ ما جاء به

1 / 244