ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة.
(مسألة 105): يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه. والناصب كالكافر، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج (مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
(مسألة 107): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
(مسألة 108): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة
مخ ۴۲