تصح بالجعالة، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
(مسألة 109): من كان معذورا في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته، ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام إلا من أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
(مسألة 110): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
مخ ۴۳