شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل.
(مسألة 101): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والاتيان به صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه، وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، كما لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلا.
(مسألة 102): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا.
(مسألة 103): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
(مسألة 104): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا، ويستثنى من
مخ ۴۱