ثانيا، ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت.
(مسألة 88): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف فيجوز استئجاره بالأزيد.
(مسألة 89): العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد أو اجتهاده، لا بتقليد الوارث أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
(مسألة 90): إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي.
(مسألة 91): إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصي به هو حجة الاسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين
مخ ۳۶