ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
(مسألة 83): إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث.
(مسألة 84): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجه الاسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر.
(مسألة 85): إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله.
(مسألة 86): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
(مسألة 87): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار
مخ ۳۵