إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام فيخرج من الثلث.
(مسألة 92): إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل.
(مسألة 93): إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر.
(مسألة 94): إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في
مخ ۳۷