299

============================================================

44 اثرح الاني من بواره الزام أكل الملتة واجب على المضطر سواء كان في السفر أو الحضر وسواء كانت اضرورية بسبب مباح أو محرم فلو آلقي ماله في البحر واضطر الى أكل الميتة كان عليه أن يأكلها، ولو سافر سفرا محرما فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدا، ولوقاتل قتالا محر ما حتى أصجزته الجراح عن القيام صلى قاعدا، فان قيل فلوقاتل قتالامحر ماهل يصلي صلاة الخوف 9 قيل يجلب عليه أن يصلي ولا يقاتل فان كان لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة بل اذا صلى صلاة خائف كان خيرامن ترك الصلاة بالكليةم ثم هل يعيد (هذا فيه نزراع، ثم ان آمكن فعلها بدون هذه الافعال المبطلة في الوقت وجب ذلك عليه لانه مامور بها، وأما ان خرج الوقت م يفعل ذلك، ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع: (النوع الثاني) من موارد النزاع ان عثمان كان لايرى مسافرا الا نحمل الزاد والمزاد دون من كان نازلا فكان لا يحتاج فيه الى ذلك كالتاجر والتاني والجابي الذين يكونون في موضع لا يحتاجون فيه الى ذلك ولم لقدر عمان للسفر قدرا بل هذا الجنس عنده ليس بمسافر وكذلك قيل انه لم ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى لما صارت منى معمورة وذكر ابن أبي الشيبة عن ابن سيرين أنه قال كانوا يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة للذي يحمل فيه الزاد والمزاد ومآخذ هذا القول والله آعلم آن القصر الها كان في السفر لا في المقام والرجل اذا كان مقيما في مكان يجد فيه الطمام والشراب لم يكن مسافرا بل مقيما بخلاف المسافر الذي يحتاج آن يحمل الطعام والشراب فان هذا يلحقه من المشقة ما يلحق المسافرمن مشقة اللفر وصاحب هذا القول كانه رأي الرخصة انما تكون للمشقة

مخ ۶۴