============================================================
مر انواع الرخس لانه والنادي 13 في الجنف الخطأ، ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود كما قال تعالى (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فتد ظلم نفسه) ومحو ذلك ، ومما يشبه هذا قوله (ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا) والاسراف مجاوزة الحد في المباح، وأما الذنوب فما كان جنسه شر واتم وأما قولهم ان هذا اعانة على المعصية ففلط لان المسافر مأمور بأن يصلي وكمتين كما هو مأمور أن يصلي بالتيمم وإذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه أن يتيمم ويصلي وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورا بها أحد من المسافرين وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منياعنه فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطن. فهل يصليها الا ركعتين وان كان عاصيا بسفره وان كان إذا صلى وحده صلى أربعا وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورا به فان النبي لة ثبت عنه أنه قال "ليس من البر الصيام في السفر" وصومه اذا كان مقيما أحب الى الله من صيامه في سفر محرم بولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر المحرم لم يمنع من ذلك، واذا اشتبهت عليه القبلة أما كان يتحرى ويصلي؟
ولو آخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا ؟فان قيل هذا لا يمكنه الا هذا قيل والمسافر لم يؤمر الا بركعتين والمشروع في حته أن لايصوم، وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط القرض عنه * واتفقواعلى آنه اذا صام بعد رمضان آجزآه ، وهذه المسئلة ليس فيها احتياط ، فان طائفة يقولون من صلى آربعا أو صام رمضان في السفر المحرم لم يجزئه ذلك كما لوفعل ذلك في السفر المباح عندهم وطائفة يقولون لايجزيه الا صلاة أربع وصوم رمضان ، وكذلك
مخ ۶۳