292

============================================================

ب سفر القصر والنطر97 قصر ولافي جمع ولونوى المسافر الامام كانت السنة في حقه الركعتين ، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوه. .

ولم ينقل قط أحد عن النبي انه أمر أصحابه لا بنية قصرولا نية جمع ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم مع

ان المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الامام فان النبي و لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمديثة أربعا، وصلى بهم المصر بذيي الحليفة ركمتين وخلفه أمم لا يجصي عددهم الا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفز اما لحدوث عهده بالاسلام واما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم اتي أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها: فصل الخلاف في السفر الشريى وحكيه السفر في كتاب الله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع الناس في جنس السفر وقدره أما جنسه فاختلفوا في نوعين (أحدهما) حكمه فمنهم من قال لانقصر الا في حج أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه الا ابن حزم، قال ابن حزم وهو قول جماعة من السلف كما روينا من طريق ابن أبي عدي حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة اين عمير عن الاسود عن ابن مسعود قال لا يقصر الصلاة الا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا

مخ ۵۷