============================================================
52 لايتزطا ية المازر فقصر الربعة الا ركعتان بصلاة تطوع ، وأيضا فله اذا وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلي أربعا كما ثبت ذلك عن الصحابة وقد وافق عليه أبوحليفة وأيضا فيجوز أن يصلي المقيم أربعا خلف المسافر ركعتين كما كان النبي وخلفاؤه يفعلون ذلك ويقولون أموا صلا تكم فانا قوم سفر وهذا مما يبين ان صلاة المسبافر من جنس صلاة المقيم فانه قد سلم جاهير العلماء أن يصلي هذا خلف هذا كما يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة وليس هذا كمن صلى الظهر قضاء خلف من يصلي الفجر و أما من قال ان المسافر فرضه أربع وله أن يسقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف للنصوص واجماع السلف والاصول وهو قول متناقض فان هاتين الركمتين يملك المسافر اسقاطهما لا الى بدل ولا الى نظيره وهذا يناقض الوجوب فانه يمتنع أن يكون الشيء واجبا على العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره فعلم بذلك أن الفرض على المسافر الركعتان فقط ، وهذا الذى يدل عليه كلام أحمد وقدماء الصحابة فانه لم يشترط في القصر نية وقال لا يعجبني الأربع وتوقف في إجزاء الأربع ولم ينقل أحد عن أحمد انه قال لا يقصر الا بنية واتما هذا من قول الخرقي ومن اتبعه ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قاله جماهير العلماء وهو اختيار أبي بكر موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره بل والاثرم وأبي داودوابراهيم الحربي وغيرهم فانهم لم يشترطو النية لا في قصر ولا في جمع، واذا كان فرضه ركعتين فاذا أتى بهما آجزآه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف وما علمت أحدآ من الصحابة والتابعين لهم باحان اشترط نية لا في
مخ ۵۶